Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
تحقیق کنندہ
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
اصناف
(^١) تفسد الصلاة للإجماع، وأما عدم انتقاض وضوء الصبي إذا قهقه فلأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية لعدم تكليفه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١، فتح القدير ١/ ٥٢، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ص ٧١. (^٢) يعني من سبقه الحدث في الصلاة ثم توضأ فأراد أن يبني على صلاته فقهقه في الطريق بعد الوضوء، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥. (^٣) لأنّ هذا الفعل مناف لها فتبطل به. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، البناية ١/ ٨٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥. (^٤) للاستحسان، وجزم الزيلعي بالنقض، واختاره الحصكفي في الدر المختار للاحتياط. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١،البحر الرائق ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥. (^٥) لأنها في الأصل ذات ركوع وسجود وقام الإيماء مقامهما. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، النهر الفائق ١/ ٥٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥. (^٦) يعني لعدم جواز صلاته راكبًا والحال هذه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، البحر الرائق ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ص ٨٢. (^٧) لأنه لما دخل المصر بطلت صلاته راكبًا فلا أثر لقهقهته بعدُ. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٥٩. (^٨) يعني راكبًا كما في المحيط البرهاني ١/ ٧١. (^٩) لأنها لم تنعقد أصلًا. يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٧٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٥٩. (^١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨.
1 / 105