خاتمة المستدرک
خاتمة المستدرك
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب 1415
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
خاتمة المستدرک
طبرسی (d. 1320 / 1902)خاتمة المستدرك
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب 1415
اصناف
وفي كتاب النكاح: وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق، وفي حديث آخر:
يجلد الحد، ويحلق رأسه... إلى آخره (1).
وفيه: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته، وفي حديث آخر: إن قتلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه (2).
وهذا المقدار يكفي لاثبات ما أردناه، ومن هنا ظهر وجه نقل المجلسي رحمه الله ما فيه كنقله عن سائر كتب الاخبار، لكنه رحمه الله فعل بكتاب الهداية ما فعل به، لظنه أنه أيضا مثله، والظاهر أنه كذلك، ولكنا ما اعتمدنا عليه، لعدم ما يدل على اعتباره، فاقتصرنا في النقل عنه بما أسنده إلى المعصوم عليه السلام.
صفحہ 191