46

خراجیات

الخراجيات

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وقال في " التذكرة " ما هذا لفظه:

" ما يأخذه الجائر من الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة: يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق لله تعالى، أخذه غير مستحق، فبرئت ذمته وجاز شراؤه " (1).

ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين.

وقال في " التحرير ":

" ما يأخذه الظالم بشبهة " الزكاة " من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة " الخراج " وما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم إلا أن يعلمه في شئ منه بعينه أنه غصب، فلا يجوز له تناوله ولا شراؤه " (2).

وقال في " القواعد ":

" والذي يأخذه الجائر في الغلات باسم " المقاسمة "، ومن الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم " الزكاة " يجوز شراؤه واتهابه ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا " (3).

وفي حواشي شيخنا الشهيد " قدس سره " على القواعد، ما صورته:

" وإن لم يقبضها الجائر، وكذا ثمرة الكرم والبستان ".

وقال في " الإرشاد " عطفا على أشياء مما يحل بيعها وتناولها:

" وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات، والخراج عن الأرض، والزكاة من الأنعام وإن عرف المالك ".

وقال شيخنا الشهيد في " الدروس " (4) كلاما في هذا الباب من أجود كلام المحققين، إذا تأمله المنصف الفطن، علم أنه يعتقد في الخراج أنه من جملة الأموال

صفحہ 82