فإن عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنه: لا يتعطل أمر دولة الجور أو يتناقض، بل رواجها بحاله. فأشار عليه السلام بقوله: " إن لم يشتره اشتراه غيره " إلى أنه لا مانع له من الشراء أو لا دخل له في دولة الجور بتقوية ولا غيره. فإن لم يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره.
ومنها: ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار قال:
" سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟! قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد ".
وهذا الحديث نقلته عن " المنتهى " هكذا، وظني أنه نقله من " التهذيب " (1).
وبمعناه أحاديث كثيرة.
ومنها: ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال عليه السلام: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. قلت له: فما ترى من أغنامنا - في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. قلت له: فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا فيأخذ حنطة فيعزل بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام له؟ فقال: إذا كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " (2).
ومنها: ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله - عليه السلام عن أبيه:
صفحہ 78