وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولا إلى نظره عليه السلام لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحق ووجود المستحق، مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السلف ومتأخريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهم السلام في تناول ذلك حال الغيبة بأمر الجائر.
فإذا انضم إلى هذا كله أمر من له النيابة حال الغيبة، كان حقيقا باندفاع الأوهام واضمحلال الشكوك.
ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان:
الأول: في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك، وهي كثيرة:
فمنها: ما رواه الشيخ رحمه الله عن أبي بكر الحضرمي قال:
" دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قال ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال، قلت : مخافة على ديني.
قال: ما متع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ (1).
قلت: هذا الخبر نص في الباب، فإنه عليه السلام بين للسائل حيث قال:
إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه أنه لا خوف عليه، فإنه إنما يأخذ حقه، حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا.
وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة.
ومنها: ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمان الحجاج قال:
صفحہ 76