والذي يقتضيه المذهب: أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء. ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء " هذه عبارته بحروفها.
وقال في " المنتهى " (1) وهذه عبارته:
" أرض السواد هي الأرض المفتوحة عنوة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب، وهي سواد العراق. وحده في العرض: من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب، ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فأما الغربي الذي تليه البصرة فإنما هو إسلامي، مثل شط عثمان بن أبي العاص ". إلى أن قال:
" وهذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطاب، ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاثة أنفس: عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، وابن مسعود قاضيا، وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. وفرض لهم في كل يوم شاة، شطرها مع السواقط لعمار، وشطرها للآخرين، وقال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سرع في خرابها. ومسح عثمان أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها، فقال الساجي (2): اثنان وثلاثون ألف جريب، وقال أبو عبيدة: ستة وثلاثون ألف ألف. ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى الشعير درهمين. ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه. وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم ، فلما كان في زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز ".. ثم ساق باقي كلام الشيخ بحروفه ما زاد ولا نقص، وكذا
صفحہ 64