يكفي حجة إذا انضم إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدل على صدقها، فما ظنك بإجماع الفرقة!
فإن قيل: ما معنى جعل هذه الأشياء في حال الغيبة للشيعة؟ أهي على العموم أو على جهة مخصوصة؟ وعلى تقدير الثاني، فما هذه الجهة؟
قلنا: ليس المراد حلها على جهة العموم وإلا لزم سقوط حقهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة، وهو خلاف ما يدل عليه أكثر الأصحاب، بل القول به منسوب إلى الشذوذ، بل يلزم منه جواز تناول حقهم - عليهم السلام والتصرف فيه، إلى غير ذلك مما هو معلوم البطلان، وإنما المراد إحلال ما لا بد من المناكح والمساكن والمتاجر، لتطيب ولادتهم ويخرجوا عن الغصب في المسكن والمطعم ونحو هما: وقد عين الأصحاب لذلك مواضع بخصوصها في باب الخمس، فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. فإذا كان بيد أحدنا من أرض الأنفال شئ إما بالإحياء والشراء من بعض المتقبلين ونحو ذلك كانت عليه حلالا بإحلال الأئمة عليهم السلام.
فإن قيل: ليس على الشيعة في هذا النوع من الأرض خراج، فهل على غيرهم فيه شئ من ذلك؟
قلنا: لا نعرف في ذلك تصريحا للأصحاب، ولكن قد وقع في الحديث السابق التصريح به ووجهه من حيث المعنى أنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يكون مجانا.
فإن قيل: هل يجوز لمن استجمع صفات النيابة حال الغيبة جباية شئ من ذلك؟
صفحہ 59