وروى الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
" ما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام - يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصح قبالة الأرض والنخل، إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر (1).
وفي معناه: ما رواه أيضا مقطوعا عن صفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر (2).
الثانية: موات هذه الأرض أعني المفتوحة عنوة وهو ما كان في وقت الفتح مواتا للإمام عليه السلام خاصة (3) لا يجوز لأحد إحياؤه إلا بإذنه إن كان ظاهرا.
ولو تصرف فيها متصرف بغير إذنه كان عليه طسقها. وحالة الغيبة: يملكها المحيي من غير إذن.
ويرشد إلى بعض هذه الأحكام ما أوردناه في الحديث السابق عن أبي الحسن الأول عليه السلام - (4). وأدل منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد: " أنه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام من أهل بيتي، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " (5).
صفحہ 49