کتاب الخراج
الخراج
ناشر
المطبعة السلفية ومكتبتها
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٣٨٤
قَالَ يَحْيَى: وَسَأَلْتُ شَرِيكًا، عَنْ مُسْلِمٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، بِطَعَامٍ مُسَمًّى، فَزَرَعَهَا المُسْلِمُ طَعَامًا، عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ؟ فَقَالَ: " عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ "، قُلْتُ: فَيَكُونُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ فِيمَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: " لَا، وَقَالَ: الطَّعَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ، لَوْ كَانَ أَجْرُهَا بِدَرَاهِمَ "، قُلْتُ: فَإِنْ زَارَعَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ؟ فَقَالَ: " الْعُشْرُ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ، يَقُولُ: مِنَ الْوَسَطِ "
٦٣٠ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ: حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: " إِنْ بَلَغَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَعَلَيْهِمَا الْعُشْرُ مِنَ الْوَسَطِ، وَإِنْ نَقَصَتْ حِصَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ شَيْءٌ "
٦٣١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ شَيْءٌ، وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْعُشْرُ "
٦٣٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْعُشْرُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْضُ عُشْرٍ اسْتَأجَرَهَا رَجُلٌ فَزَرَعَهَا " قَالَ يَحْيَى وَهَذَا الْقَوْلُ ⦗١٦٨⦘ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ
1 / 167