٥٨ - قال يَحْيَى وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ: " إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً أَوِ اسْتَخْرَجَهَا، فَهَذِهِ أَرْضُ الْعُشْرِ وَفِيهَا الصَّدَقَةُ "، قَالَ: " وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ الَّذِينَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى أَرَضِيهِمُ الْخَرَاجُ، فَأَرْضُهُ أَرْضُ عُشْرٍ "
٥٩ - قَالَ يَحَيْىَ، وَقَالَ حَسَنٌ فِي الذِّمِّيِّ يَشْتَرِي أَرْضَ عُشْرٍ، قَالَ: " إِنْ كَانَ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مُضَاعَفَةً، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ وَلَا خَرَاجٌ "
٦٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، أَنَّهُ قَالَ: " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ يَشْتَرِيهَا الذِّمِّيُّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ "
٦١ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَشَرِيكٌ، فِي الْمُسْلِمِ يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ الذِّمِّيُّ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فَيَزْرَعُهَا، قَالَا: " لَيْسَ عَلَى الذِّمِّيِّ فِيمَا خَرَجَ لَهُ فِيهَا عُشْرٌ وَلَا خَرَاجٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْلِمِ فِيمَا أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُشْرٌ "
٦٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الْمُشْرِكِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْعُشْرِ مِنَ الْمُسْلِمِ، قَالَ: " يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ، يَقُولُ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، بِمَنْزِلَةِ مَا تَجِرُوا فِيهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ صَارَتْ أَرْضَ عُشْرٍ، وَكَذَلِكَ تَغْلِبِيٌّ أَسْلَمَ، فَأَرْضُهُ أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا خَرَاجٌ
٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مُعَاهَدٍ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، قَالَ: " يُوضَعُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ مُسْلِمٍ، فَعَلَيْهَا عَلَى حَالِهِ، لَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا أَبَدًا ". قَالَ ⦗٣٠⦘ يَحْيَى: وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ: بَلَغَنِي عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ
٥٩ - قَالَ يَحَيْىَ، وَقَالَ حَسَنٌ فِي الذِّمِّيِّ يَشْتَرِي أَرْضَ عُشْرٍ، قَالَ: " إِنْ كَانَ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مُضَاعَفَةً، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ وَلَا خَرَاجٌ "
٦٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، أَنَّهُ قَالَ: " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ يَشْتَرِيهَا الذِّمِّيُّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ "
٦١ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَشَرِيكٌ، فِي الْمُسْلِمِ يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ الذِّمِّيُّ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ فَيَزْرَعُهَا، قَالَا: " لَيْسَ عَلَى الذِّمِّيِّ فِيمَا خَرَجَ لَهُ فِيهَا عُشْرٌ وَلَا خَرَاجٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْلِمِ فِيمَا أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُشْرٌ "
٦٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الْمُشْرِكِ يَشْتَرِي أَرْضَ الْعُشْرِ مِنَ الْمُسْلِمِ، قَالَ: " يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ، يَقُولُ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، بِمَنْزِلَةِ مَا تَجِرُوا فِيهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ صَارَتْ أَرْضَ عُشْرٍ، وَكَذَلِكَ تَغْلِبِيٌّ أَسْلَمَ، فَأَرْضُهُ أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا خَرَاجٌ
٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مُعَاهَدٍ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ، قَالَ: " يُوضَعُ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ، فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ مُسْلِمٍ، فَعَلَيْهَا عَلَى حَالِهِ، لَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا أَبَدًا ". قَالَ ⦗٣٠⦘ يَحْيَى: وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ: بَلَغَنِي عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ خَرَاجٌ
1 / 29