٤٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَا كَانَ فِي الْعَسْكَرِ فَهُوَ لِلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَيْهِ، وَالْأَرْضُ لِلْمُسْلِمِينَ "
٤٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ حِينَ افْتَتَحَ الْعِرَاقَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوكَ أَنْ تَقْسِمَ بَيْنَهُمْ مَغَانِمَهُمْ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا، فَانْظُرْ مَا أَجْلَبَ النَّاسُ بِهِ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ أَوْ مَالٍ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاتْرُكِ الْأَرَضِينَ وَالْأَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي أُعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ، وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ، وَاسْتَجَابَ لَكَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ، وَلَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَالُهُ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَحْرَزُوهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ "
٥٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَيُّمَا مَدِينَةٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا، فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ يَحْيَى: " لَعَلَّ هَذَا إِذَا كَانُوا أَهْلَ مَدِينَةٍ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ لَا يُسْتَرَقُّونَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ فَإِنَّهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمَّا ذَرَارِيُّهُمْ فَإِنَّهُمْ يَجْرِي عَلَيْهِمُ السِّبَاءُ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الرِّدَّةِ بِمَنْزِلَتِهِمْ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهِ الرِّقُّ، فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا يُؤْسَرُ فَهُوَ رَقِيقٌ، وَكُلُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَهُمْ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ، وَأَرَضُوهُمْ أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، وَقَبْلَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمُ الْخَرَاجُ ٥١ - " قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ سَبَى عَلِيٌّ ذَرَارِيَّ أَهْلِ الرِّدَّةِ مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ، وَقَدْ حَكَمَ سَعْدُ ⦗٢٨⦘ بْنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ أَنْ يُقْتَلُ مُقَاتِلُهُمْ، وَأَنْ يُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَصَبْتَ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ ﷿ ٥٢ - " حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ حَدِيثُ بَنِي قُرَيْظَةَ هَذَا". ٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَقَيْسٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ حَدِيثَ بَنِي نَاجِيَةَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ "
٤٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ حِينَ افْتَتَحَ الْعِرَاقَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوكَ أَنْ تَقْسِمَ بَيْنَهُمْ مَغَانِمَهُمْ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا، فَانْظُرْ مَا أَجْلَبَ النَّاسُ بِهِ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ أَوْ مَالٍ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاتْرُكِ الْأَرَضِينَ وَالْأَنْهَارَ لِعُمَّالِهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ فِي أُعْطِيَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّكَ إِنْ قَسَمْتَهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ، وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَسْلَمَ، وَاسْتَجَابَ لَكَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ، وَلَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَالُهُ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَحْرَزُوهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ "
٥٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَيُّمَا مَدِينَةٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا، فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ يَحْيَى: " لَعَلَّ هَذَا إِذَا كَانُوا أَهْلَ مَدِينَةٍ مِنَ الْعَرَبِ الَّذِينَ لَا يُسْتَرَقُّونَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ فَإِنَّهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمَّا ذَرَارِيُّهُمْ فَإِنَّهُمْ يَجْرِي عَلَيْهِمُ السِّبَاءُ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الرِّدَّةِ بِمَنْزِلَتِهِمْ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهِ الرِّقُّ، فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا يُؤْسَرُ فَهُوَ رَقِيقٌ، وَكُلُّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَهُمْ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ، وَأَرَضُوهُمْ أَرْضُ عُشْرٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، وَقَبْلَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمُ الْخَرَاجُ ٥١ - " قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ سَبَى عَلِيٌّ ذَرَارِيَّ أَهْلِ الرِّدَّةِ مِنْ بَنِي نَاجِيَةَ، وَقَدْ حَكَمَ سَعْدُ ⦗٢٨⦘ بْنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ أَنْ يُقْتَلُ مُقَاتِلُهُمْ، وَأَنْ يُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَصَبْتَ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ ﷿ ٥٢ - " حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ حَدِيثُ بَنِي قُرَيْظَةَ هَذَا". ٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَقَيْسٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ حَدِيثَ بَنِي نَاجِيَةَ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ "
1 / 27