376

کوثر جاری

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

ایڈیٹر

الشيخ أحمد عزو عناية

ناشر

دار إحياء التراث العربي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِىِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.
٦٩ - باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ
٢٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ.
٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.
ــ
٢٣٠ - (قُتيبة بن سعيد) بضم القاف على وزن المصغر (يزيد) من الزيادة. قال الغَسّاني: نَسَبَهُ ابنُ السكن والكلاباذي يزيد بن زريع، أبو معاوية البصري. وقال أبو مسعود الدمشقي وأبو نصر الحافظ: يزيد بن هارون. قال أبو نصر: وهذا الحديث محفوظ عنه.
قلتُ: كلاهما منه، وقُتيبة يروي عن كل واحد منهما.
(مسدّد) بضم الميم وفتح الدال المشددة (فيخرجُ إلى الصلاة وأثرُ النسل في ثويه بقع الماء) بالرفع بدل من أثر الماء وهو الرواية. ويجوزُ النصب بتقدير أعني وشرحُ الحديث ما تقدم.
باب: اذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
٢٣١ - (عمرو بن خالد) هو الحراني الثقة، وليس عمرو بن خالد القريشي. قال الذهبي: روى عنه جماعةٌ وكذبوه.
٢٣٢ - (عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ، ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا) وقد روي بُقَعًا. من غير شك في الباب الذي قبله، والضمير في أراه للثوب، لأن الكلام فيه، ولأنَّ ضمير فيه بعده للثوب، فلا وجه لجعله لرسول الله ﷺ. وسوق الحديث

1 / 383