977

ميراث لهما من ماله إذا هلك، ولا عدة عليها، ولا حد عليه إن كان تزويجه خطأ، وإن تعمد فالله ولي أمره، فما عندنا عليه إيجاب حد لأنهما ليستا

بذات محرم وجائز له نكاحهما على حال.

مسألة

[ نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ]

عن أبي صفرة : من تزوج امرأة على عمتها أو خالتها حرمت الأخيرة منهما، والأصح التفريق بينهما جميعا لا يجوز الجمع بين المرأة وابن ابنة

أخيها أو ابنة أختها، وإن ماتت جاز أخذ الأخرى، ومن جاز بخالة امرأته أو عمتها حرمتا عليه وفرق بينهما وبينه(1) .

مسألة

[ إقرار الزوج بالزوجية ]

وإقرار الزوج بالزوجية وبالعكس في الوصب جائز إذا كان غير مشتهر موضح عند الجيران وأهل المحلة، وإن لم يعرف الأمر إلا بإقرارهما في

الوصب، فإن كان بمهر فهو عليه دين ، وأما الميراث فلا يتوارثان إذا لم يكن

للهالك عصبة أو ذوو رحم إلا بالصحة.

مسألة

[ حكم الإقرار بولد الزنا ]

ومن أقر بولد من زنا فورثه ولا يدخل مع ذوي الرحم في رحمهم، ولا يزوج أخواته ولو كان من عصبة(2) أبيه. وإذا منح الذمي مسلما أرضا

ليزرعها فخراجها عليه، ولا يسقط منه بمنحه المسلم إياها، وليس على

المسلم خراجها.

مسألة

[ الكفاءة في الزواج ]

ولا يجوز تزويج المرأة العربية بالمولى ولا الحجام ولا الحائك ولا البقال

ولا العبد، فنكاح هؤلاء مردود ولو جاز الزوج إذا كان هو الذي يعمل بيده ولو من سالف، وإن كان يعمله أبوه فجائز ولا ينفسخ النكاح(3) .

مسألة

__________

(1) 1- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على خالتها. وعند

الترمذي وأبو داود : «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا

المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخيها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى،

ولا الصغرى على الكبرى» جامع الأصول 11/494 - 495 .

(2) 1- في الأصل : من عصبة من أبيه، والصواب : من عصبة أبيه.

(3) 2- هذا يدخل في الكفاء.

صفحہ 37