974

بن محبوب : تزويج الناشي(1) لا يجوز، فإن جاز لزمه المهر، وإن رام المقام

بعد الصحو فلا بأس، فإن قيل : أو ليس أول نكاحه فاسد؟ قلنا : بلى ولكن أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة فباشر ثم بلغ ورضي، هل يجوز نكاحه؟ قال نعم، فإن قيل : مكان السكران سكرانة وانتبهت بعد الصحو والوطء، قال:

لا يجوز، فإن قيل : لم لم يجعلوه كمن لا عقل له كالصبية والصبي، قال:

هذا لم يلزم، ذلك أن تزويج الصبية جائز بلا رضى مخصوص بالسنة

والبالغ مستثنى رضاها بالسنة، وهو تزويجه بعائشة رضي الله عنها، وقوله

- صلى الله عليه وسلم - : «البالغ تستأمر في نكاحها»(2) .

مسألة

[ رضى السكران لا يعتبر رضى ]

وإذا خامر المرأة ترف فنكحت برضاها بطل النكاح، لأنها لا رضى لها حتى تصحو، ولو جاز الزوج بها، فإن رضيت بعد الصحو ثبت النكاح،

قال الشيخ أبو سعيد : وإن جاز بها فسدت عليه، ولها صداق مثلها، لأن

رضى المترف ليس برضى.

مسألة

[ وجوب المهر على المستكره للمرأة ]

والصبي والمجنون إذا استكرها امرأة حتى باشراها فعليهما العقر نشبهما، وقيل : على عشيرتهما وذلك إذا بلغ ما يلزم العشيرة من قيمة خمس من

الإبل، وكذلك ما أكلاه في بطنيهما أو أتيا بفرجيهما فهو في ماليهما

خاصة، وهو رأي أبو الحواري رحمه الله.

مسألة

[ إذن السيد للعبد في التسري ]

وإذا أذن السيد لعبده في شراء جارية ويتسراها فليس له ذلك،

ولا تحل الفروج إلا بالنكاح أو الملك، وليس للملوك ملك ولا ميراث

إذ هو عبد شفلح.

مسألة

[ حكم إيلاج أنمل المستكره ]

ومن استكره بكرا أو ثيبا حتى أولج أنمله والج كينها، فإن افتض البكر

__________

(1) 1- الناشي : المنتشي بما شرب من الانتشاء.

(2) 2- أحاديث الاستئذان كثيرة وكلها معنى واحد وإن اختلفت الروايات فمنها : «الأيم

أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» انظر جامع

الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 11/460 - 465 أرقام 9008 - 9015 .

صفحہ 34