کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ اختلاف أيام الحيض وأثره على العبادة ] وإذا كان قروء المرأة سبعة أيام فصارت ستا ثم أنها دخلت في شهر
رمضان فحاضت ستا فاغتسلت فرأت صفرة أو كدرة فتركت الصوم قبل
تمام السبع قال أبو سعيد : إذا أتم ستة أيام ثلاثة أقراء فقيل : إنه حيضها
وتعتد به فإذا أتمت أيام حيضها وانقطع الدم فلا انتظار في الصفرة والكدرة وتغتسل وتصلي وتصوم.
مسألة
[ حكم الأكل في الصفرة والكدرة ]
قال بعض الفقهاء إذا أكلت في الصفرة والكدرة جهلا في يوم سابع
لمعنى استقبال يوم السبع الأولات أو بمعنى الصفرة فقد قيل : عليها بدل
يومها، وقيل : ما مضى من صومها والمستحب بدل اليوم.
مسألة
[ لا بد من مرور ثلاثة أقراء على الاعتياد ]
وإن لم يستقم لها على الستة الأيام ثلاثة أقراء فقرؤها السبع ولا شيء عليها فيما أفطرت في السبع لأنها من أيام حيضها.
مسألة
[ أثر مجيء الدم بعد الغسل ]
وإذا رأت المرأة الطهر في وقت الصلاة فتهيأت للغسل فعاودها الدم فلا إعادة عليها في صلواتها ولو صلت بعض الصلاة فأدركها الحيض فلا قضي عليها ما لم تقض في الغسل.
النهج الثاني والأربعون
في النكاح وأحكامه
مسألة
[ تعريف النكاح ]
عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : النكاح(1) قبل العقد اسم يقع
على العقد دون المباشرة، وبعده فعلى المباشرة. والتزويج هو عقد النكاح،
لأنه سبب له، والعرب تسمي السبب باسم المسبب.
مسألة
[ حكم النكاح ]
قال أبو الحسن رحمه الله : التزويج سنة ، و في الجامع عنه أنه
ليس بفرض ، و إنما هو ندب. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من تزوج فقد أحصن
__________
(1) 1- تعريف النكاح : لغة واصطلاحا :
لغة : الضم والتداخل. يقال : تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض،
ويقال : نكح البذر الأرض. ونكح النعاس عينيه أي غلبها. انظر المعجم
الوسيط 2/960 .
اصطلاحا : عند المالكية والشافعية : حقيقة في العقد مجاز في الوطء، عند
الحنفية : حقيقة في الوطء مجاز في العقد.
صفحہ 10