کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ حكم المبتدئة في النفاس ] وإذا رأت الحبلى الصفرة أو الكدرة قبل ميلادها فيما دون الثلاث أو فيهن فإن كان دما واقفا تركت له الصلاة والصوم وإن جاء وأذهب فلا. عن أبي سعيد في المبتدئة في النفاس إذا رأت الدم ثلاثة أيام ثم انصرى وطهرت
عشرا ثم عاد الدم بعد الطهر فقد روت لي أم منصور عن أخيها أنه قال : إذا رأت الطهر في أول ميلادها فذلك وقتها في النفاس وقول : مستحاضة.
مسألة
[ قول أبو معاوية في المبتدئة ]
عن أبي معاوية رحمه الله : والمبتدئة إذا مكثت عشرين يوما فطهرت واغتسلت وصلت ثم راجعتها صفرة أو كدرة فهي نفساء إلا أن يكون
طهرها خمس عشرة يوما ثم راجعتها الصفرة و الكدرة فإنها تتوضأ وتصلي
ولا غسل عليها وليس نفاس ولا حيض. وإذا طهرت المبتدئة على عشرين
يوما أو على دون الأربعين ثم ولدت الثاني فطهرت على الأربعين فعدتها
الأولى وإن استمر بها الدم في الثانية أكثر من عشرين يوما انتظرت يومين أو ثلاثا فإن لم يرق كانت فيهن مستحاضة وإن اتفقت لها ثلاثة مواليد على
عدتها فهي عدتها.
مسألة
[ استقرار الوضع عند المعتادة ]
وإذا طهرت المبتدئة على عشرين يوما وفي الثاني على شهر فتكون
في العشر اللواتي فوق العشرين مستحاضة وإن طهرت في الثالث على
شهر فعلت فيه كالثاني فإذا وضعت الرابع وطهرت على شهر انتقلت
حينئذ إلى الشهر وإن لم تتفق أوقات الثلاثة فالأول هو وقتها. قال أبو سعيد: هذا على قول من يقول بانتقال الأقراء وهو قرؤها هو الأول وليس لها
الانتقال عنه وكذلك الحيض.
مسألة
[ قول أبو معاوية في طهارة النفساء ]
عن أبي معاوية : إذا طهرت النفساء على عشرين يوما ثم في الثاني على خمس عشرة يوما اغتسلت وصلت حين ترى الطهر فإن راجعها فيما دون العشرين فهو نفاس وإلا فهي مستحاضة وإن رجع بعدالعشرين وقيل : إذا طهرت خمس عشرة يوما بعد العشرين فهو حيض وليس بنفاس.
مسألة
صفحہ 201