کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ذرة، وإن أطعم من نوع في زمن نوع غيره فلا يضيق. وجائز أن يطعم في
الدار غير ما أطعم في الأخرى إذا كان ذلك أغلب طعام أهلها.
مسألة
[ مقدار الإطعام في اليوم ]
والإطعام في كل يوم أكلتان غداء وعشاء ويباعد بين الأكلتين وإن قارب فلا بأس، وعليهم أن يشبعهم ووجوب سؤالهم عليه، فإذا قالوا : أنهم شبعوا اكتفى بذلك ولا يطلب رخص الأسعار.
مسألة
[ عدم جواز شراء ما فرق على الفقراء ]
ولا يجوز شراء ما فرق على الفقراء من الكفارات أن يفرق في كفارة أخرى ولم تتضح لي حجة في ذلك، وقد صار ملكا للفقير يتصرف فيه ما
شاء وأراد تصرف المالك لملكه واتباع الأثر أولى وأحق.
مسألة
[ اختلافهم في تفريق الكفارات ]
اختلف المسلمون في التفريق للإطعام عن الكفارات، أجازه الأكثرون
وأباه قوم آخرون، وحجة الآبين أن الله أمر بإطعام المساكين لا التفريق في كتابه المبين.
مسألة
[ جواز طلب رخص الأسعار في الكفارة ]
عن أبي سعيد رحمه الله أنه قال : يعطى من الكفارة كل مسكين نصف صاع من الحب، وقيل لا يجزئ التمر عن الحب في الكفارات وقيل يجوز
بقيمة والأصح جوازه على حال. قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله :
يجوز لمن عليه كفارة أن يخرج إلى القرى ليطلب رخص السعر، وقيل
يفرق من البر ثلاثة أرباع الصاع، ومن الذرة صاع، ومن الشعير صاع،
وجائز تفريقه حيث وجد الرخص ولو ناء عن دار الهالك.
مسألة
[ جواز تفريق الطعام على التراخي ]
قال الشيخ أبو عبد الله(1)
__________
(1) 1- الشيخ أبو عبد الله : هو الشيخ محمد بن محبوب بن الرحيل، وبشير وابنه من
آل الرحيل بن سيف بن هبيرة بن أبي وهب، أبو عبد الله وبه يعرف في المؤلفات
العمانية من أهل بيت في العلم. والده محبوب بن الرحيل من العلماء المبكرين،
وأخوه سفيان ومحبر وكان الأخير يسمى بالثقة قدم محمد بن محبوب صار
عام 249 وولي القضاء بها للإمام الصلت بن مالك وتوفي في 3 محرم سنة
260ه . نظر كشف الغمة ص263 رقم 460 .
صفحہ 154