736

[ الإنزال نهارا وحكم الاغتسال ] ومن أمنى نهارا في رمضان فبدأ بتطهير خرقه قبل ذبذبه فعليه بدل ما مضى، وإن لم يتشاغل لغير معنى الاغتسال فلا فساد عليه، ومن أحرز

صومه بغسل رأسه وفرجه وصلى بذلك فسدت صلاته وتم صومه. ومن

وجد برأس عرده بللا ولم ير احتلاما فحكمه مذي ولا بأس عليه في صومه

ولا غسل عليه إلا موضع النجاسة. قال الشيخ محمد بن محبوب رحمه

الله : من اغتسل بماء نجس لم يحتسب بذلك الغسل، وقول : إذا علم

تجاسته فكما ورد وإلا فلا بأس عليه في صومه إذا لم يتوان في الغسل.

صفحہ 144