70

کوکب دری

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

اصناف

[ صيد القناص في المباحات ] وأما الصيد إذا وافقه قناصه(1) في حالة المباحات قد تملك فلا تلزمه فيه

الحجة بالتحريم والملك حتى يتضح له علمه(2) ذلك وأما إذا كان من

الأنعام وغيره مما هو محجور في الأصل فذلك محجور الإقدام عليه حتى

يعلمه حلاله.

مسألة

[ حكم دم الرعاف وما يخرج من الفم ]

اختلف المسلمون مما يأتي من الدماء من غير كلم حادث كدم الرعاف

وما خرج من الفم والأسنان من دم عبيط(3) ودم الحيض(4) والنفاس(5) وكل دم خرج من ذات روح من ذوات الدماء الأصلية من الدواب والطيور البرية فقول أنه مسفوح كله ونجس في الثوب أو البدن قل أو كثر وأما غير

المسفوح فما خرج من جرح قديم.

مسألة

[ حكم ما يخرج من الجراح ]

فكلما خرج من جرح قديم فليس بمسفوح ولا يفسد في الثوب وفي أمر

الصلاة إلا ما كان مقدار ظفر الإبهام على غير العلم.

مسألة

[ ميت ما لا دم فيه ]

واجتمع أهل العلم أن كل ذوات روح من الدواب والطير البرية بما لا دم

فيه أنه لا يفسد ميتته وأنه حلال وأنه خارج على أصل الجراد بسنة الرسول عليه السلام وما شابه الجراد فمثله إجماعا.

مسألة

[ اختلافهم في ذوات الأرواح ]

واختلف أهل العلم في ذوات الأرواح من ذوات الدماء المجتلبة فقول :

إنه ميتة كدمه لا بأس بها وقول : إن دمه وميتته حرام رجس وقول إنه

__________

(1) 1- القناص : هو الصائد بالبندقية .

(2) 1- الأصح : حتى يتضح له علم ذلك.

(3) 2- جاء في المصباح المنير 1/463 : دم عبيط : طري خالص لا خلط فيه.

قال في التهذيب : العبيط من اللحم : ما كان سليما من الآفات إلا الكسر.

(4) 3- الحيض : لغة : السيلان.

شرعا : دم أسود ثخين، منتن، فائض بنفسه من فرج يافعة، ومن فوقها ما لم تبلغ

سن الإياس، في حال صحتها. عن النبراس في أحكام الحيض والنفاس ص 5- 6.

(5) 4- النفاس : هو الدم الخارج من المرأة لأجل الولادة سواء كان الولد كامل الخلقة

أم ناقصا . المصدر نفسه ص 82.

والمرأة النفساء : هي المرأة الواضعة حملها .

صفحہ 70