کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وإذا كان المال شركة بين بالغ ويتيم والبالغ غير ثقة فإن الزكاة تؤخذ منه لمستحقها على من أوجب الزكاة في مال الأيتام.
مسألة
[ زكاة مال الغائب ]
ومن كان بيده مال لأغياب يقوم بما صالحه وحصاد ثمرته أيجوز قبض الزكاة منه؟ فإذا كان مأمونا على مثل ذلك فإنه لا يفعلها إلا برأي أهله جاز بمعنى الاطمئنانة وإن تهم فلا يؤخذ منه وأما إن كان المال في يده ولم يعلم
أنه لغيره وسلم زكاته قبل منه.
مسألة
[ الأرض التي تبلغ غلتها نصابا ]
ومن كان (1) لا تبلغ غلته نصابا فإن كان أعطاه معط ما لو أضيفت العطية إلى غلة ماله بلغت نصابا فإن كان أعطاه ثمرة فلا زكاة عليه وإن
أعطاه أصلا وكانت العطية قبل الإدراك فعليه الزكاة وإن كان بعد الإدراك
فلا زكاة عليه ومن كانت غلة ماله عشرة أجربة تمرا ثم التقط خمسة
أجربة فلا زكاة عليه.
مسألة
[ هل الزكاة تسقط عن العطية لوجه الله ]
ومن جواب أبي علي رحمه الله : ومن أعطى أرباب قرية كل نفر نخلة فبلغت جملة الغلة نصابا هل عليه صدقة فإن كان المعطي متر وكانت العطية بعد الدراك حملت على بقية ماله وإن كانوا مقترين فلا زكاة على الجميع
فإن أعطوه من مصاطيحهم فعليه زكاة ما أعطوه إذا كانوا ممن تجب عليهم الزكاة. قال أبو المؤثر : لا زكاة عليهم على حال. قال بعض العلماء : لا
زكاة على المتعبد فيما أعطاه من غلة ماله لوجه الله تعالى وإنما تجبر به الزكاة وقول : لا زكاة عليه ولا تجبر به الزكاة.
مسألة
[ أخذ الفقير من الزكاة وله حسب آخر هل عليه زكاة ]
ومن أعطى آخر حبا قبل حصاد الثمر والمعطى فقير فإذا كان الحب كمثل
حب زرعه أو أفضل منه جاز وأما إن كانت العطية قبل الدراك فلا يبرأ من الزكاة على قول، وإن كان أكثر الثمرة قد نضج فقد آن دراكها.
مسألة
[ العطاء من أجل حسبتها من الزكاة ]
__________
(1) 1- هكذا في الأصل.
صفحہ 32