596

ولا يعطى من الصدقة في دين ولا كفن ميت ولا لبناء مسجد ولا لشراء مصحف ولا في حج ولا لمملوك(1) ولا لغني غير الضارب ولا لمن يمونه

الغني ولا يستأجر منها ربها في إنفاذها إلى مستحقها لأن عليه إيصالها

لأربابها وذلك للإمام خاصة.

مسألة

[ حكم شراء كتب العلم من الزكاة ]

وإذا اشترى مصحفا مما يأخذه لفقره جاز، و أما أن يشتري بالزكاة

مصحفا فقيل : إلا إذا كان أخذه لذلك وله أن يشتري كتب العلم أو

قرطاسا ينسخ فيه الأثر ولم نر حجة تفرق بين ذلك وشراء المصحف أءكد ولعل معناه أنه المصحف الموقوف لغير مالك فهذا لا يجوز فيما ثبت في المصاحف ثبت في الكتب.

مسألة

[ حكم الحج من مال الزكاة ]

واختلفوا فيمن أخذ الزكاة ليحج بها وهو فقير، وقول : ليس له ذلك وقول : لا بأس بذلك، والمستحب أن يؤخذ جوزته سنة فإذا حج منها

جاز(2) ولا يأخذ للحج خاصة وليس للغني أن يأخذ من الزكاة ليحج به.

مسألة

[ متى يجوز الحج من أموال الزكاة ]

وجائز أن يحج من الصدقة من أغنى الله المسلمين بوجوده كالفقيه وذوي العنا : هو الذي له العنا في قبض الصدقة قيل : إن ذلك في أيام الدولة، وقيل : في كل وقت.

مسألة

[ من وجب عليه الحج ]

ومن وجب عليه الحج في ماله فلم يحج حتى فقر فلا يجوز الأخذ من الصدقة ليحج به، وقيل : يجوز.

مسألة

[ شراء السلاح من الصدقة ]

وجائز أعطي(3) الفقير من الصدقة لمئونته وليتزوج به إذا احتاج إلى ذلك وفيه اختلاف، وإذا أراد الجهاد فجائز له شراء السلاح من الصدقة ليجاهد

به في سبيل الله.

مسألة

[ إعطاء زوجة الغني ومن عليه دين ]

__________

(1) 2- المملوك : لا يعطى إذا لا يريد الحرية وأما المكاتب فيعطى من أجل الإسراع في

الحصول على الحرية.

(2) 1- قال المالكية بوجوب الحج على الفورية ولهذا قالوا بجواز التكسب في الطريق

لبلوغ غايته ومنها أخذ الزكاة وقبول الصدقة وما إلى ذلك من طرق التبرع.

والله أعلم.

(3) 1- الأصح : وجائز إعطاء الفقير...

صفحہ 4