497

رحمه الله ومن به جرح لا يرقى دمه فإنه يتيمم

لسيلان الدم ويتوضأ للصلاة وقول لا تيمم عليه فعلى قياس هذا يجري الاختلاف لأن الوضوء بالماء آكد ، وقول عليه بدل ما مضى ولو تيمم

وتوضئ عند وجود الماء فات الوقت أو لم يفت.

مسألة

[ حكم الغسل من تداخل الجنابة مع الحيض ]

وإذا اجتنبت المرأة وحاضت وقول يجزيها غسل واحد وقول عليها غسلان.

مسألة

[ الغسل دون انقطاع البول تماما ثم الإنزال لشهوة ]

ومن تطهر من جنابة ولم يرق البول فصلى ثم وجد شهوة واضطراب

عرد وإنزال مني بعد أن صلى هل عليه بدل الصلاة والغسل فإذا كان من

شهوة حادثة فصلاته تامة وعليه الاغتسال وإن كان من غير شهوة حادثة

ففي بدل الغسل والصلاة عليه اختلاف.

مسألة

[ وصول الماء إلى الجسم بغير الاغتسال ]

وإذا عم الماء بشرة الجنب بحركة منه في الماء أو بحركة الماء عليه قام

ذلك مقام العرك وقيل إذا استوعب الماء البشرة أجزأه الجنب عن العرك لأن غسله تعبد من الله تعالى وكل تعبد فهذا سبيله إذا لم تكن نجاسة في بشرته.

مسألة

[ حكم اغتسال من رأى في نومه الجماع ]

ومن رأى في نومه الجماع فلما وهب(1) وجد بلل اشتبه عليه أنه مني أو وذي فهل يجب عليه الاغتسال؟ فإذا رأى الجماع والبلل فعليه الغسل

احتياطا وقول إيجاب وقول لا عليه غسل حتى يستيقن بأنه مني(2) .

مسألة

[ التبس الأمر عليه فما حكم الاغتسال ]

وإذا لم يجد النائم أسباب الجماع إلا أنه لما هب وجد بللا في أيره وتعذر عليه تمييزه من غيره فقول عليه الغسل حتى يعلم أنه ليس بمني.

مسألة

[ احتلام الناعس دون إنزال ]

وأما إذا وجد الناعس الاضطراب والجماع والشهوة فلما هب لم يجد

__________

(1) 1- الأصح : فلما هب، أي قام أو استيقظ.

(2) 2- هنا الغالب أنه مني والعبادة تحتاج إلى يقين واليقين لا يحصل إلا إذا انتقى الشك

وهنا الغسل هو النافي والمثبت لليقين وهو الطهارة. سبق أن ذكرنا أحاديث

الاحتلام فارجع إليها.

صفحہ 47