کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
والمصلي ممنوع عن الأكل والشرب وأجمعوا على إعادة صلاته إذا تعمد فعل ذلك واختلفوا فيه إذا كان ناسيا فرضا كان أو نفلا.
مسألة
[ إزاحة الثوب في الصلاة ]
وإذا أزاح المصلي من ثوبه لقطة متعمدا فسدت صلاته وفي النسيان اختلاف حرك ناعسا في الصلاة ليستيقظ ففي نقض صلاته اختلاف.
مسألة
[ أثر نفض اليدين من التراب ]
ومن صلى على التراب فإذا قام من سجوده نفض يديه من التراب
فعليه النقض.
وعن أبي مالك رحمه الله : إن من اغتصب ماء وتوضأ أو أرضا فصلى فيها إن صلاته منتقضة، وقول إنها طاعة وقعت من عاص وينحط عنه الفرض(1) .
مسألة
[ الحركات المبطلة للصلاة ]
ومن صلى بقميص وأولج يده فيها إلى بدنه فسدت صلاته وروي ذلك عن محمد بن محبوب وإن تكنس وأرخى طرفي ثوبيه إلى الدقعاء فيكره
له ذلك.
مسألة
[ أثر ظهور الصدر والظهر في الصلاة ]
وإذا برز من صدر المصلي أكثره ومن ظهره فسدت صلاته إلا من عذر وإن برز أقله فلا بأس.
ومن سدل ثوبه على منكبيه ولم يدثر صدره فتلك ليست السدل التي تفسد الصلاة.
مسألة
[ انحلال الإزار ثم رفعه ]
ومن انحل إزاره وهو في الصلاة حتى جاوز ركبتيه دفعه فورا فلا بأس
عليه وإلا فصلاته فاسدة.
مسألة
[ رفع الرجلين في السجود ]
ومن رفع رجليه معا في سجوده انتقضت صلاته وفي رفع الرجل
الواحدة اختلاف.
مسألة
__________
(1) 1- الصلاة في الأرض المغصوبة : ذهب الشافعية والمالكية والحنفية إلى صحة
الصلاة في الدار المغصوبة، لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن الصلاة وهو
الجناية على حق صاحب الدار، والجناية حاصلة سواء أكان بواسطة الصلاة أم
بغيرها. وذهب أحمد إحدى الروايتين عنه إلى أن هذه الصلاة باطلة، لأن النهي
يقتضي تحريم الفعل واجتنابه، والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيعا بما هو عاص به
ممتثلا بما هو محرم عليه. انظر : الفروق للقرافي 2/85 ، روضة الناضر ص24 ،
المغني 2/55 - 56 ، المجموع شرح المهذب 3/169 .
صفحہ 36