کوکب دری
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
.
مسألة
[ الشك في القراءة أثناء النزول للركوع ]
ومن شك في القراءة وهو في الركوع أو شك وهو خار للسجود ففي الهوية اختلاف بين الفقهاء فمنهم من قال : إن الهوية التي تكون بين القراءة والركوع هي من القراءة فعلى هذا القول عليه أن يرجع إلى القراءة ما لم
يصل في هبوطه إلى ركبته راكعا وعلى قول من يقول إن الهوية ما بين
القراءة إلى الركوع فليس عليه الرجوع إلى القراءة لأنها وإن احتاط بذلك فحسن ذلك .
مسألة
[ شك في بعض أفعال الصلاة ]
وإن شك في الركوع وهو خار في السجود فالقول فيه سيان فإن
انتصب من سجوده يريد القيام وهو في حال التجافي ثم شك في السجود
فله أن يرجع إلى السجود ما كان في حال التجافي فإن خرج من حال
التجافي إلى حال الارتفاع للقيام دخل في الاختلاف المذكور آنفا ومن شك
أنه نواها للفريضة أم لا، فإذا جاوز النية وكان مراده الفرض ولم يرجع إلى الشك بعد اليقين.
مسألة
[ الإخبار عن السهو ]
ومن سهى في صلاته فأخبره مخبر كان عنده أنها تامة هل يقبل قوله؟
قال أبو الحواري رحمه الله تعالى : إذا كان يصلي بصلاته وقبل قوله ولم
يكن عدلا وإن كان يصلي بصلاته فحتى يكون عدلا(1) .
مسألة
[ الشك في القراءة ]
وأما إن هوى للركوع وقبل أن يستوي راكعا شك في السور قرأ السورة أم لا ، قال يقوم فيقرأ السورة ثم يركع.
مسألة
__________
(1) 1- هذا حصل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث صلى الظهر ركعتين. عن أبي هريرة رضي الله
عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين؟ أقصر الصلاة أو
نسيت يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : =
= نعم ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر ثم سجد مثل
سجوده أو أطول» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والنسائي. انظر
جامع الأصول رقم 3764 في السجود وبعد التسليم 5/537 .
صفحہ 18