1016

نسائها، وقال : إن تزويج الناشي جائز، وإن أمهرها فوق مهرها رجعت لأوسط مهور نسائها وبطلت الزيادة، وإذا نشت المرأة فنكحت وصحت فأتمت ثبت عليها النكاح .

مسألة

[ طلاق النشوان ]

وإذا فاه ذو النشو لزوجته : طالق، طالق، طالق، ثم طالق ولم يقل أنت طالق ولا زوجتي طالق وهي طالق ولا فلانة طالق، فلو كان هذا القائل

صاحيا رددناه إلى نيته، أنه لم ينو لزوجته ونواه أنه لا ينفع إلا بواضح اللفظ بالكلام والنية وبانفراد النية دون اللفظ لا يقع طلاق، وهذا اللفظ من هذا الناشي مجرد من النية، وحجة أصحابنا في وجوب طلاق الناشي عليه مع

تجريد النية وخلوها منه إذ هو مصدر لفظ صحيح صريح، وأما هذا فليس

بلفظ صريح، فلم أرى عليه طلاقا، وإذا طلق الناشي وقع به الطلاق لأن الطلاق إنما هو عقد يجب له حله وإثباته، فإن أحله صاحيا أو ناشيا انحل.

مسألة

[ ما يترتب على الطلاق ]

فإن قيل أن الطلاق يجب به المهر فما أنكرت أنه لا يلزم أيضا للعلة التي نصبتها في النكاح، قيل له أن الصداق يجب بالعقد وبالدخول ألا ترى أن الزوج يسلم لزوجته صداقها وتكون باقية معه على التزويج فلو كان

الصداق لا يجب إلا بالطلاق لكان لا يجب تسليمه إليها وإن سلمه لا يحل

له المقام معها.

مسألة

[ حكم تزويج الناشي ]

وتزويج الناشي غير جائز، فإن جاز لزمه المهر وإن صحا ورام المقام معها فلا بأس، قال الفضل لمحمد بن محبوب رحمه الله : أو ليس أول نكاحه

فاسد، قال: بلى، ولكن ليس لو أن صبيا تزوج امرأة فباشر فبلغ هل كان نكاحه جائز إذا رضي لما أن بلغ، قال : نعم فهذا، قال : ذاك سيان .

مسألة

[ تصرفات الثمل ]

عن الشيخ أبي مالك رضي الله عنه : أرأيت لو كان مجرى الثمل ثملة فرضيت بعد المباشرة، هل كان تجوز؟ قال : لا يجوز ، قيل له لم تجعله كمن

صفحہ 76