کشاف اصطلاحات
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
تحقیق کنندہ
د. علي دحروج
ناشر
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
ایڈیشن نمبر
الأولى - 1996م.
اصناف
مختلفا فيهما، فإذا ثبت أحدهما على الخصم ثبت الآخر لأن المسألتين إما ثابتتان معا أو منفيتان معا، وهو نوع من الإجماع المركب.
وله نوعان أحدهما ما إذا كان منشأ الخلاف في المسألتين واحدا كما إذا خرج العلماء من أصل واحد مسائل مختلفة، ونظيره إذا أثبتنا أن النهي عن التصرفات الشرعية كالصلاة والبيع يوجب تقريرها، قلنا يصح النذر بصوم يوم النحر والبيع الفاسد يفيد الملك عند القبض بعدم القائل بالفصل لأن من قال بصحة النذر قال بإفادة الملك كما قال أصحابنا. فإذا أثبتنا الأول ثبت الآخر إذ لم يقل أحد بصحة النذر وعدم إفادة الملك، ومنشأ الخلاف واحد وهو أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها. والثاني ما «1» إذا كان منشأ الخلاف مختلفا وهو ليس بحجة كما إذا قلنا القيء ناقض فيكون البيع الفاسد مفيدا للملك بعدم القائل بالفصل، ومنشأ الخلاف مختلف فإن حكم القيء ثابت بالأصل المختلف فيه، وهو أن غير الخارج من السبيلين ينقض الوضوء عندنا بالحدث، وحكم البيع الفاسد «2» متفرع على أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها .
الأجوف:
[في الانكليزية] Vena cava
[ في الفرنسية] Veine cave
هو عند الصرفيين لفظ عينه حرف علة ويسمى معتل العين وذا الثلاثة أيضا كقول وبيع وقال وباع. فإن كان حرف العلة واوا يسمى الأجوف الواوي وإن كان حرف العلة ياء يسمى الأجوف اليائي. وعند الأطباء اسم عرق نبت من محدب الكبد لجذب الغذاء منه إلى الأعضاء، وإنما سمي به لأن تجويفه أعظم من باقي العروق، وهما أجوفان الأجوف الصاعد والأجوف النازل، وكل منهما منشعب بشعب مختلفة. والأجوفان أيضا البطن والفرج والعصبان المجوفان الكائنان في العينين، وليس في البدن غيرهما عصب مجوف نابت من الدماغ، كذا في بحر الجواهر. وقد يطلق الأجوف على معاء مخصوص أيضا كما تقرر في علم التشريح.
الأجير:
[في الانكليزية] Salaried employee
[ في الفرنسية] Salarie
فعيل بمعنى الفاعل أي آخذ الأجرة ويسمى المستأجر أيضا بفتح الجيم. وهو في الشرع نوعان: أجير المشترك بالإضافة على أن المشترك مصدر ميمي، ويقال الأجير المشترك على التوصيف أيضا وهو الذي ورد العقد على عمل مخصوص منه يعلم ببيان محله. فالمعقود عليه هو العمل فهو يستحق الأجرة بالعمل. وله أن يعمل للعامة أيضا ولذا سمي مشتركا كالقصار ونحوه. والأجير الخاص وهو الذي ورد العقد على منافعه مطلقا وهو يستحق الأجر بتسليم نفسه مدة عقد الإجارة وإن لم يعمل ويسمى أجير وحد أيضا بسكون الحاء بمعنى الوحدة أو بفتحها بمعنى الواحد أي أجير المستأجر الواحد، فالتركيب على الوجهين إضافي. هذا كله خلاصة ما في جامع الرموز وغيره من شروح مختصر الوقاية.
الإحالة:
[في الانكليزية] Transformation
[ في الفرنسية] Transformation
عند الحكماء عبارة عن تغيير الشيء في الكيفيات كالتسخين والتبريد ويلزمها الاستحالة كالتسخن والتبرد وقد يقال على ما يعم ذلك، وتغيير صورة الشيء أي حقيقته وجوهره المسمى بالتكوين والإفساد، ويلزمها الكون والفساد.
وهذا المعنى هو المراد بالإحالة الواقعة في تعريف الغاذية، كذا في شرح حكمة العين في
صفحہ 106