کاشفہ الحال
كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال
اصناف
قاطعا لما بينهما من التخاصم، بما يعرفه بالدليل من حكم تلك الواقعة، كان في تلك الحالة قاضيا، وهو وصف ثالث يحتاج إلى زيادة شرط ثالث على ما ذكرناه- من شرطي المجتهد والمفتي- وهو كونه منصوبا عن الإمام، أو عن نائبه.
فلا يصح لأحد أن يكون قاضيا في شيء من الحوادث قلت أو كثرت حتى يكون منصوبا عن أحدهما، إذا كان الإمام ظاهرا، أما لو كان غائبا نفذ قضاؤه إذا اتصف بالشرطين السابقين، لما دل عليه مضمون حديث أبي خديجة، المتلقى بالقبول بين الطائفة، عن الصادق (عليه السلام) (1).
وحينئذ يكون في زمان الغيبة المفتي والقاضي لا فرق بينهما في الصفات، فكل من صح أن يكون مفتيا صح في زمان الغيبة ان يكون قاضيا، إلا ان المفتي هو المثبت للأحكام الكلية عن الأدلة، من غير تشخص لها بالصور الجزئية، والأعيان الشخصية، بخلاف القاضي، فإنه المثبت لها الأدلة في صور جزئية على أشخاص معينة، مع اختصاص القضايا بأبواب المعاملات والإيقاعات والأحكام دون العبادات، وعموم الفتوى لجميع أبواب الفقه.
فظهر أن الحاجة إلى المفتي أمس منها إلى الراوي والقاضي،
(1) وإليك نص الحديث: «الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه».
الكافي: ج 7 ص 412 ح 4، التهذيب: ج 6 ص 303 ب 53 ح 22.
من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 2 ب 2 ح 3216، وسائل الشيعة: ج 18 ب 1 ص 4 ح 5.
ورواه في التهذيب والوسائل باختلاف في الألفاظ لا يضر بالمعنى.
راجع الجزء السادس من التهذيب ص 219 ح 8.
والوسائل: ج 18 ب 11.
صفحہ 147