314

الکشف والبیان

الكشف والبيان

ایڈیٹر

الإمام أبي محمد بن عاشور

ناشر

دار إحياء التراث العربي

ایڈیشن

الأولى ١٤٢٢

اشاعت کا سال

هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله ﷺ موافين هلال ذي الحجة فقال رسول الله ﷺ: «من شاء أن يهل بالحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة
[٨٢] «١»، والأفراد ان يحرم بالحج من الميقات ويفرغ منه ثمّ يحرم بالعمرة من مكّة» وهو إختيار الشافعي وأصحابه.
في القران
عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ويحيى بن إسحاق كلهم عن أنس بن مالك قال:
سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا» [٨٣] .
حميد بن هلال قال: سمعت مطرفا يقول: قال لي عمران بن الحصين: جمع رسول الله ﷺ بين حجة وعمرة ثمّ توفي قبل أن ينهي عنهما وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه.
وعن أبي وائل قال: قال قيس بن معبد: كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له، هريم بن عبد الله فسألته فقال: اجمعها ثمّ اذبح ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فأهللت بهما، ثمّ أتيت العذيب يلقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيرة، فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ فأتيت هريم بن عبد الله، فقال: اجمعهما ثمّ اذبح ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وأهللت بهما، فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد فقال أحدهما للآخر:
ما هذا بأفقه من بعيرة فقال عمر: هديت سنّة نبيك ﷺ.
علي بن الحسن عن عثمان بن الحكم ان عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الحج والعمرة.
فقال علي: لبيك بحج وعمرة معا، وقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي: لم أكن لأدع سنّة رسول الله ﷺ لأحد من الناس «٢» .
والقرآن لم يحرم الحج والعمرة معا من الميقات، وهو إختيار أبي حنيفة وأصحابه.
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ واختلف العلماء في معنى الإحصار الذي جعل الله على من ابتلى به في حجته وعمرته ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.
وقال قوم: هو كل مانع أو حابس منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله تعالى عليه في إحرامه ووصوله إلى البيت الحرام أي شيء كان من مرض أو جرح أو كسر أو خوف أو

(١) الشرح الكبير: ٣/ ٢٣٠، وشرح معاني الآثار: ٢/ ٢٠٢.
(٢) رواه البخاري في الصحيح: ٢/ ١٥١ ط: دار الفكر، والنسائي في سننه: ٥/ ١٤٨.

2 / 98