يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهورا به والحق أن ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم وأما ذكره عن الأحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه لعموم النهي وحينئذ يخرج عن كونه غيبة وكيف كان فلو وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى
الثامن لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد والتعزير على فاحشة
جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته ولا يجوز التعرض إليها في غير ذلك إلا أن يتجه فيه أحد الوجوه الأخر
التاسع قيل إذا علم اثنان من رجل معصيته شاهداها
فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة خصوصا مع احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية أو خوف اشتهارها عنهما
[العاشر إذا سمع أحد مغتابا ولا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة]
العاشر إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه
صفحہ 37