242

کشف مخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وَإِن أفطرت حَامِل أَو أفطرت مرضع خوفًا على أَنفسهمَا فَقَط من الضَّرَر أَو على أَنفسهمَا مَعَ الْوَلَد قضتا أَي الْحَامِل والمرضع مَا أفطرتاه كالمرض فَقَط أَي بِلَا إطْعَام من أحد. وَإِن صامتا أجزأهما أَو أَي وَإِن أفطرتا خوفًا على وليدهما فَقَط لزم الْقَضَاء مَعَ الْإِطْعَام مِمَّن يمون الْوَلَد وَهُوَ مد بر أَو نصف صَاع من غَيره لكل يَوْم، وَله صرف الْإِطْعَام إِلَى مِسْكين وَاحِد جملَة، وَحكم من أرضعت غير وَلَدهَا حكم أم، فَإِن لم تفطر فَتغير لَبنهَا أَو نقص خير الْمُسْتَأْجر. وَإِن قصدت الْإِضْرَار أثمت وَكَانَ للْحَاكِم إلزامها بِالْفطرِ بِطَلَب الْمُسْتَأْجر قَالَه فِي الْإِقْنَاع، وَلَا يسْقط إطْعَام بعجز غير كَفَّارَة الْجِمَاع فِي الْحيض ونهار رَمَضَان. وَإِن وجد آدَمِيًّا مَعْصُوما فِي هلكة كغريق لزمَه مَعَ الْقُدْرَة إنقاذه، وَإِن دخل المَاء فِي حلقه لم يفْطر، وَإِن حصل بِسَبَب إنقاذه ضعف فِي نَفسه فَأفْطر فَلَا فديَة كَالْمَرِيضِ، وَمن نوى الصَّوْم لَيْلًا ثمَّ أغمى عَلَيْهِ أَو جن جَمِيع النَّهَار لم يَصح صَوْمه، وَإِن أَفَاق مِنْهُ جزاءا أَو نَام جَمِيعه صَحَّ نَومه، وَلَا يلْزم الْمَجْنُون قَضَاء زمن جُنُونه سَوَاء كَانَ الشَّهْر كُله أَو بعضه، وَيقْضى الْمغمى عَلَيْهِ وجوبا لِأَنَّهُ مرض وَهُوَ مغط على الْعقل غير رَافع للتكليف وَلَا تطول مدَّته، وَلَا يَصح صَوْم فرض إِلَّا بنية مُعينَة لكل يَوْم وَاجِب بِأَن يعْتَقد أَنه يَصُوم من رَمَضَان أَو قَضَائِهِ أَو نذر أَو كِفَايَة، يَأْتِي بهَا بِجُزْء من اللَّيْل، وَظَاهره أَنه لَا يَصح فِي نَهَار يَوْم بِصَوْم غَد، قَالَه فِي الْمُبْدع لحَدِيث

1 / 275