199

کشف مخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٣ - (فصل)
. وَالصَّلَاة على من قُلْنَا يغسل فرض كِفَايَة لقَوْله (صلوا على من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله) وَالْأَمر للْوُجُوب، فَإِن لم يعلم بِهِ إِلَّا وَاحِد تعين عَلَيْهِ، وَتسقط الصَّلَاة عَلَيْهِ أَي الْمَيِّت ب صَلَاة مُكَلّف وَلَو أُنْثَى أَو خُنْثَى. وَتسن صَلَاة الْجِنَازَة جمَاعَة وَلَو نسَاء إِلَّا النَّبِي فَإِنَّهُم لم يصلوا عَلَيْهِ بِإِمَام احتراما وتعظيما، وَالْأولَى بهَا وَصِيَّة الْعدْل. وَتَصِح الْوَصِيَّة لاثْنَيْنِ. قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى. قلت بهَا أولاهما فِي إِمَامَة ثمَّ سيد فسلطان فنائبه فَالْأولى بِغسْل رجل، فزوج بعد ذَوي الْأَرْحَام، ثمَّ تساو الأولى بِالْإِمَامَةِ ثمَّ يقرع، وَمن قدمه ولى فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ لَا وَصِيّ، وتباح فِي مَسْجِد إِن أَمن تلويثه. وَيسن قيام إِمَام وَقيام مُنْفَرد فِي الصَّلَاة عِنْد صدر رجل أَي

1 / 231