155

کشف مخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

تحقیق کنندہ

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

ظَاهره وَإِن لم تكن اللَّيْلَة مظْلمَة، وَهُوَ ظَاهر مَا فِي الْإِقْنَاع، وَقَالَ الْمُؤلف لَا بَارِدَة فَقَط إِلَّا بليلة مظْلمَة وَهَذِه رِوَايَة ذكرهَا فِي الْمَذْهَب وَالْمُسْتَوْعب وَالْكَافِي فِيمَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة الْمَيْمُونِيّ عَن ابْن عمر. وَالْأَفْضَل فِي حق من يُرِيد الْجمع فعل الأرفق بِهِ من تَقْدِيم الْجمع أَو تَأْخِير، فَإِن اسْتَويَا فتأخير أفضل، وَفعله فِي الْمَسْجِد جمَاعَة أولى من أَن يصلوا فِي بُيُوتهم لعُمُوم حَدِيث (خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة) وَكره فعله فِي بَيته وَنَحْوه كخلوته بِلَا عذر من الْأَعْذَار السَّابِقَة. وَإِن جمع تَقْدِيمًا اجْتمع لَهُ خَمْسَة شُرُوط: الأول التَّرْتِيب سَوَاء نَسيَه أَو ذكره بِخِلَاف سُقُوطه مَعَ النسْيَان فِي قَضَاء الْفَوَائِت، خلافًا لما فِي الْإِقْنَاع فَإِنَّهُ فِيهِ: فالتريب بَينهمَا كالترتيب فِي الْفَوَائِت يسْقط بِالنِّسْيَانِ. انْتهى. وَالثَّانِي نِيَّة الْجمع عِنْد إِحْرَام الأولى. وَالثَّالِث أَن لَا يفرق بَينهمَا بِنَحْوِ نَافِلَة بل بِقدر إِقَامَة ووضوء خَفِيف. وَالرَّابِع أَن يُوجد الْعذر عِنْد افتتاحهما وَسَلام الأولى.

1 / 187