کشف اللثام
كشف اللثام (ط.ج)
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کشف اللثام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
واجب على كل ذكر وأنثى، حر أو عبد (1). ونحوه في خبر محمد بن عبيد (2) الله (3).
وقول الصادق عليه السلام لسماعة: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (4). [إلا أن فيه] (5) الحكم بالوجوب على: غسل يوم عرفة، والزيارة، والمباهلة، والاستسقاء.
وخبر عمار: سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى؟ قال: إن كان في وقته (6)، فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت جازت صلاته (7).
وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز: لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر، فمن نسي فليعد من الغد (8) (9). ولكن لما كان الأصل البراءة والأخبار بعد التسليم يحتمل تأكد الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم، تعين القول به.
ووقته (من طلوع الفجر) فلا يجزئ قبله، خلافا للأوزاعي (10)، إلا أن يظن فقدان الماء عنده ثم فقده (إلى الزوال) بإجماع الناس، كما في المعتبر (11).
وفي الخلاف: إلى أن يصلي الجمعة (12). ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في الخبر، عن الصادق عليه السلام: إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها،
صفحہ 135