کشف اللثام
كشف اللثام (ط.ج)
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کشف اللثام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
الغسل مرتين] (1) وتحصيلا لغلبة المطهر.
وثالثها: الاكتفاء بالمثلين مرة، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين.
وعند الحلبي (2) وابن إدريس أقله ما يجري ويغسل (3) وهو خيرة المصنف في سائر كتبه عدا التذكرة (4)، لأن الواجب إزالة عين النجاسة، والأصل البراءة من الزائد، وللإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة، فالبول أولى لسرعة زواله.
وفي البيان: إن النزاع لفظي (5).
(وفي الغائط المتعدي) عن حواشي المخرج، كما نص عليه في التذكرة (6)، ونهاية الإحكام (7).
(كذلك) يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا، بلغ الألية أو لا.
وللشافعي قول بأنه: إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعد إلى ظاهرهما تخير بين الغسل والاستجمار (8).
(حتى يزول العين والأثر) كما في المقنعة (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والشرائع (12)، وفسر به الانقاء.
وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة، وإن سلم فخرجت الرائحة بالنص.
وأخرى: ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار وشبهها.
صفحہ 204