430

کشف اللثام شرح عمدۃ الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

دار النوادر - سوريا

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وذكر الإمام عن أم عطيةَ الخبرَ المتقدمَ، وزاد في آخره: "وأحبُّ للبعل" للفعل (١).
قال ابن القيم: ويسمى في حق الأنثى: خَفْضًا، يقال: ختنت الغلام ختنًا، وخفضت الجارية خفضًا، قال: ويسمى في الذكر إعذارًا، وقد يقال: الإعذار لهما.
قال أبو عبيدة: عَذَرْتُ الجاريةَ والغلامَ، وأَعْذَرْتُهُمَا: ختنتُهما، واختتنتهما؛ وزنًا ومعنى.
قال الجوهري: والأكثرُ خفضتُ الجارية (٢).
والذي لم يختتن يسمى: أقلفَ، وأغلفَ، والقُلْفَة والغُلْفَة والغُرْلَة: هي الجلدة التي تقطع.
قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر، فسحت قُلْفته، فصار كالمختون، فختان الرجل الحرفُ المستدير على أسفل الحشفة، وهو الذي تترتب الأحكام على تغييبه في الفرج.
قال: وقد بلغت أربع مئة إلا ثمانية أحكام.
وأما ختان المرأة، فهي جلدةٌ كعرف الديك فوق الفرج، فإذا غابت الحشفة في الفرج، حاذى ختانُه ختانَها، فإذا تحاذيا، فقد التقتا، كما التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضامَّا، فظهر أن الختان اسمٌ للمحلِّ، وهي

(١) لم يروه الإمام أحمد في "مسنده"، ولا عزاه إليه أحد ممن تكلم في هذا الحديث؛ كابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ٨٣).
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٧٣٩)، (مادة: عذر).

1 / 336