380

کشف اللثام شرح عمدۃ الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

دار النوادر - سوريا

اصناف

رسول ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (١).
قال الإمام أحمد ﵁: هذا أجود حديث في المسح؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها النبي ﷺ (٢).
ورواه الطبراني (٣).
الثاني: جوزَ الإمام مالك المسح سفرًا، وعنه في جوازه حضرًا روايتان، وقد تظافرت الأخبار وتظاهرت الآثار عن النبي المختار، وعن أصحابه الأطهار - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم - ما تعاقب الليل والنهار، بجواز المسح حضرًا وسفرًا؛ في الحضر يومًا وليلة، وفي السفر الذي تقصر فيه الصلاة ثلاثة أيامٍ بلياليها.
الثالث: لابد من لبسهما بعد كمال الطهارة -كما قدمنا-.
وقال أبو حنيفة: لا يشترط ذلك، وتقدم حديث صفوان بن عسالٍ ﵁.
الرابع: يمسح ظاهرُ الخف دونَ باطنه.
وقال مالك والشافعي: يمسح الظاهر والباطن.

(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢٧/ ٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٨٥٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٨/ ٤٠)، وفي "المعجم الأوسط" (١١٤٥)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٩٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٧٥).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٧٧)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ١٨٧).
(٣) كما تقدم تخريجه قريبًا.

1 / 286