326

کشف اللثام شرح عمدۃ الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

دار النوادر - سوريا

اصناف

بين نفيين، أو ثبوتين، أو بين ملزوم مثبت، ولازم منفيٌ، أو عكسه، ونعني بالثبوت والنفي هنا: الصوري اللفظي، لا المعنوي.
فمثال الأول: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ [الإسراء: ١٠٠]، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٦٤]، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ [النساء: ٦٦].
ومثال الثاني: "لو لم تكنْ ربيبتي في حَجْري، لما حَلَّتْ لي" (١)، "لو لم يخفِ اللهَ لم يعصِهِ" (٢).
ومثال الثالث: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧].
ومثال الرابع: "لو لم تُذْنِبوا، لذهبَ اللهُ بكم، ولجاء بقومٍ يُذْنِبون، فيستغفرونَ اللهَ، فيغفرُ لهم" (٣). فهذه صورة ورودها على النفي والإثبات.
قال: وأما حكم ذلك، فأمران:

(١) رواه البخاري (٤٨١٣)، كتاب: النكاح، باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ومسلم (١٤٤٩)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ﵂.
(٢) قال الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: ٥٢٦): اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر ﵁، وذكر البهاء السبكي: أنه لم يظفر به في شيء من الكتب، وكذا قال جمع جمّ من أهل العربية. ثم رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في "مشكل الحديث" لابن قتيبة، لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادًا، انتهى.
(٣) رواه مسلم (٢٧٤٩)، كتاب: التوبة، باب: سقوط الذنوب بالاستغفار، عن أبي هريرة ﵁.

1 / 232