وقال أيضا: وأما حديث الربيع رحمه الله تعالى: «بين كل حالفين <2/ 318> يمين»، فمعناه والله أعلم ...
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 328> ترثه بنت الأخت لا بنت بنت الأخ، لقربها مع اتحاد الجهة، وقد قلت في قصيدة الأحكام:
لجهة كجهة الأبوة.:. قدم ومثل جهة البنوة
رتب ومثل جهة الأخوة.:. والشيخ فيهن كذي الفتوة
وعمة الأبوة والأمومة.:. وبعدهن جهة العمومة
وجاء من بعد جهات القرب.:. قال بذلك عجم وعرب
كبنت أخت وكبنت بنت أخ.:. كذاك ما زاد علوا ورسخ
وبعده القوة كالذي لأب.:. وأمه مع الذي به انتسب
وقال أيضا: ومن ترك بنت أخت وابنة بنت أخ ورثته بنت الأخت وحدها لا بنت بنت الأخ وابنة بنت الأخ لقربها مع اتحاد الجهة.
وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد .. فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش على أخيه في الله الفاضل الورع الشيخ عيسى بن صالح، وصلني كتابك واستبشرت به لسلامتك وسلامة أحوالك وانتظام أحوالك وأحوال شيخك، وأنا أسأل الله في ذلك، وقد كتبت لك أجوبة أسئلتك، واختلطت بأجوبة أسئلة غيرك، وتأتيك منهم مع زيادة إن شاء الله، وأختصرها الآن لك إن كانت هي أجوبتك: بنت أخت وبنت بنت أخ، الإرث كبنت الأخت لقربها مع اتحاد الجهة وهي الأخوة.
وقال أيضا: وأما ميراث الأرحام فمن قوله تعالى: {وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض ... } الخ [سورة الأحزاب: 6] عندنا وعند الحنفية الحديث: «الخال وارث من لا وارث له»، فتفصيله في النيل وشرحه. والمانع يقول: أولو الأرحام من ذكروا في سورة النساء غير الأزواج. وقد يكون الزوجان رحمين.
صفحہ 44