فإذا علق الحكم إلى شيء من ذلك العتق والطلاق اعتبرنا قولنا بل ديانتنا، ولا نعتقد اعتبار جاهل أو مخالف مثلا أن يقال: إن كان الله يرى فعبده حر، فيحكم بنفسه أنه لا عتق، وأن يقول: إن كان لا يرى فعبده حر، فيحكم بأنه حر. فتحصل أنه لا يجوز لأحد أخذ حقه بنفسه فيما يختلف فيه، كبنت البنت وبنت الأخت، فقيل: تنزلان منزلة من أدلتا به فكأنهما بنت وأخت، النصف للبنت فرضا والنصف للأخت تعصيبا. وقيل: المال لبنت البنت فتقدم جهة البنوة على الأخوة فلا تأخذ إحداهما حقها بنفسها. وأما أخذ الإنسان حقه بنفسه خفية من منكره بعد تحليفه مع عدم البيان، وهو جائز، ولا يشكل علينا؛ لأنه نفرضه بحق متعين لا اختلاف فيه ولا احتمال فيه، وهو نفس قولنا: إنه لا يأخذ بنفسه إلا إن تعين ولم يجد منصفا، وكان متفقا عليه، أو فيه قول محجور أو متروك، وما تقدم هو المذهب، وبه قال مالك والشافعي من أنه يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه إذا لم يجد موصلا إن كان متفقا عليه، قالاهما وبعض أصحابنا. أو <2/ 275> مما يفتى به.
....................................
صفحہ 37