قال أيضا رحمه الله: أما قول بعض الزائرين يا رسول الله إنا على بابك واقفون أجرنا من النار يا رسول الله فينهى عنه لإيهامه. ويبدل بلفظ لا يوهم، ولا يحكم بشرك قائل ذلك لجواز أن يريد قائله الشفاعة. ولو صرح بأن مراده استقلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجارة من النار لحكم بشركه. وأما أخذ الزائرين رمانتي المنبر فعلى ظاهره بأن فيه صورتهما يتشفى بهما. اه.
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 141>
فصل في الشروط التي لا يجوز النكاح إلا بها كالولي والشاهدين ورضا المرأة ...
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد:
فسلامي على أولادي الإباضيين العمانيين: حمد بن أحمد بن سعيد الشيداني، وسعيد بن صالح بن راشد العبادي وغيرهم من محبهم أمحمد بن يوسف اطفيش المغربي قائلا: سألتماني عن عقد ولي امرأة عليها بشهود وقبول.
الجواب - وعند الله العلم - أنه إن دخل عليها قبل سماعها من الشهود حرمت عليه ولو صدقته في أنه تزوجها، ولو كان لها عهد عند وليها أن يزوجها إلا أنها لم تعلم أنه قد أوقع التزوج بسماع من الشهود. وإن سمعت من الشهود كفى، وذلك أنها تعبدت بشهادة الشهود، فما لم تسمع منهم أو ممن يحكون عن الشهود فكأنه لم تقع الشهادة، وكأنه لم يوقع الولي التزويج وتعهدت بالرضا تصريحا أو ما يقوم مقامه. وإذا رضيت تصديقا للزواج لم يغن ذلك لها شيئا لأنها تعهدت أن ترضى بتزويج محقق، وهذا غير محقق عندها، فإنما رضيت بمشكوك فيه. هذا إن شاء الله تحقيق المسألة.
....................................
[صفحة 142 لم ترقمن]
<2/ 143>
الباب الثاني في الشرط عند عقد النكاح وفي لفظ الخطبة
وهذا الباب من مسائل عمر بن يوسف بن عدون المصعبي التي سأل عنها المحقق الخليلي، وتكلم عليها القطب على أثرها.
صفحہ 19