465

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

علاقے
بحرین

ويستحب الاستحمام ويتأكد الأربعاء والجمعة، وحلق الشعر فيه، وخدمته لمربيه بالخطمي والسدر، ومتزرا، كدخول المياه، وغض البصر، والتنور قائما في كل خمسة عشر، وهي سترة، والتعمم عند الخروج شتاء وصيفا، ويجب الستر عن ناظر، ولو اغتسل معه، صح وإن أثم، كالوضوء. ويكره الاتكاء فيه، ودخوله على الريق

مأكول اللحم أو لا، طاهرا حال الحياة أو لا.

ويجوز من طاهر العين المذكى وإن لم يؤكل ولم يدبغ. والدباغ هو: نزع الفضلات.

ولو دبغه بنجس، وجب غسله.

ولو وقع في المدبغة بغير قصد، حصل المقصود من الدباغ وإن لم يقصده.

وشرط الشيخ في جواز استعمال ما لا يؤكل لحمه الدباغ (1).

والمعتمد: الأول.

[استحباب الاستحمام وما ورد في مدحه وبعض أحكامه]

قوله (رحمه الله): (ويستحب الاستحمام ويتأكد الأربعاء والجمعة، وحلق الرأس فيه، وخدمته لمربيه بالخطمي والسدر، ومتزرا، كدخول المياه، وغض البصر، والتنور قائما في كل خمسة عشر، وهي سترة، والتعمم عند الخروج شتاء وقيضا [1]، ويجب الستر عن ناظر، ولو اغتسل معه، صح وإن أثم، كالوضوء. ويكره الاتكاء فيه، ودخوله على الريق

صفحہ 473