350

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

علاقے
بحرین

ويقدم العطشان، فمزيل النجاسة ولو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين، فالميت بالمباح، والمبذول للأحق أو

وهل يعيدان؟ تردد في المبسوط، وقال في (الخلاف): الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة. وهو أشبه القولين، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزئة (1). انتهى كلامه.

وفي هذا الكلام نص على المسافر، وظاهره التقييد بالحلال، لتقييده [1] الجماع بالزوجة، ولأن التيمم رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، فيقيد [2] ذلك بالحلال.

والظاهر الإجزاء مطلقا، لعموم الآية (2).

السادس: المحبوس بظلم أو حق عجز عنه. ولو كان قادرا على أداء الحق، لم يكن عذرا.

السابع: سفر المعصية ليس عذرا، لأن التيمم رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي.

والمعتمد: عدم الإعادة، لعموم فلم تجدوا ماء فتيمموا (3).

[فيما إذا اجتمع عطشان ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة وجنب وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]

قوله (رحمه الله): (ويقدم العطشان، فمزيل النجاسة ولو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين، فالميت بالمباح، والمبذول للأحق أو

صفحہ 357