309

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

علاقے
بحرین

..........

ولا فرق بين الميت المسلم والكافر، لأنه نجس في حياته ولا يزول ذلك الحكم بموته، وللعموم.

وكذا يجب الغسل بمس الميمم، لتقييد التطهير في النص بالغسل.

وكذا يجب الغسل بمس من غسله كافر عند فقد المماثل على القول به.

والغسل الفاسد كلا غسل.

ويجب بمس السقط لأربعة أشهر، لولوج الروح، وصدق الموت بعدها.

ويجب بمس قطعة ذات عظم- وإن أبينت من حي- بعد سنة، لأن المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء، والكل ليس مقصودا، فالانفصال لا يغير حكما.

وظاهر ابن الجنيد: لو مس القطعة ذات العظم بعد سنة، لم يجب الغسل (1).

والمعتمد: الوجوب مطلقا.

ولو خلت من العظم، لم يجب الغسل بمسها، بل غسل اليد، وكذا السقط لدون الأربعة، لأنه لا يسمى ميتا، لعدم سبق الحياة.

ولو كمل غسل عضو فمسه قبل كمال الغسل، لم يجب الغسل، وهو معنى قوله: (لا صحيحا وإن كان بعضا) أي: لو صح غسل بعض الميت ثم مسه ماس، فلا غسل عليه.

صفحہ 316