250

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

اصناف

شیعہ فقہ

..........

وليكون ماء الغسل طاهرا (1).

وفي كلامهما تصريح بأن نجاسة الميت حكمية، بدليل قولهما: وإذا وجب إزالة الحكمية، وقولهما: وليكون ماء الغسل طاهرا، ولا يكون طاهرا إلا مع كون النجاسة حكمية، كماء غسل الجنب مع خلوه من العينية.

وفيه دلالة على أن ماء الغسل لا ينفعل بملاقاة الميت، وإنما ينفعل بملاقاة نجاسة عينية غير نجاسة الميت.

وقال في (القواعد): والظاهر أن النجاسة هنا حكمية، فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا، لم ينجس (2).

قال فخر الدين: والحق أن الحكمية تطلق على ثلاثة معان:

الأول: طاهر العين إذا وجب عليه الغسل، كالجنب.

الثاني: النجس بالعرض لا بالذات، بل باتصال النجاسة به إذا لم تكن محسوسة، كالبول اليابس على الثوب.

الثالث: ما يقبل التطهير، والعينية على ما يقابل ذلك، والميت نجس بهذا المعنى (3). انتهى كلامه (رحمه الله).

ومراده أن نجاسة الميت حكمية بالمعنى الثالث، وهو ما يقبل التطهير، بدليل قوله بعد ذكر المعنى الثالث: والميت نجس بهذا المعنى.

والتحقيق أنها حكمية بالمعاني الثلاثة.

صفحہ 257