191

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

اصناف

شیعہ فقہ

فصل: والحيض:

وهو: دم له تعلق بالعدة. (1) وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنا. (2)

[تعريف الحيض]

قوله (رحمه الله): (فصل: والحيض، وهو: دم له تعلق بالعدة).

(1) أقول: هذا تعريف الشيخ في (المبسوط) قال: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة إما بظهوره أو بانقطاعه (1).

يريد بظهوره على مذهب من يرى الاعتداد بالطهر، فإن المطلقة لا تبين عنده إلا بظهور الحيضة الثالثة.

ويريد بانقطاعه على مذهب من يرى الاعتداد بالحيض، فإن المطلقة لا تبين عنده إلا بانقضاء الحيضة الثالثة، فلهذا كان للحيض تعلق بانقضاء العدة.

واختلاف المذهبين نشأ من الاختلاف في تفسير القرء، فمنهم من فسره بالطهر، ومنهم من فسره بالحيض (2).

[انقضاء عدة الحامل من الزنا بالأقراء لا بالوضع]

قوله (رحمه الله): (وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنا).

(2) أقول: الحامل من الزنا لا تنقضي عدتها بالوضع، وإنما تنقضي

صفحہ 197