كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
اصناف
وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب تردد، وبالجواز قال الشيخان (1)، ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد أو عرف الدابة، ومع فقده بالوحل.
[الثالث في كيفيته]
(الثالث) في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع ضيقه.
وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير. (2)
وقال ابن الجنيد من أصحابنا في مختصره: وإذا كان الثمن غاليا يتمم (تيمم خ) وصلى وأعاد إذا وجد الماء.
والأول هو المختار، فينبغي ان يكون العمل عليه (ان يعمل عليه خ).
( «قال (دام ظله)»: وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب، تردد، وبالجواز قال الشيخان.
قلت: وجه التردد، وجود الخلاف في الصعيد، هل هو الأرض وما عليها، أم (أو خ) التراب؟ فمن قال بالأول، يلزمه القول بالجواز، ومن قال بالثاني، لا يجوز عنده، والمرجع في ذلك الى أهل اللغة.
وأقوالهم أيضا مختلفة، فأما الشيخ فقد أطلق القول بالجواز، في الخلاف والمصباح والجمل، وقال في النهاية: بالترتيب وقال المفيد في المقنعة: ويجوز للاضطرار، ومن هذا (هنا خ) قال المتأخر: لا يجوز له العدول الى الحجر، الا مع عدم التراب.
وإذا تحرر (تقرر خ) هذا فهل يجوز بالنورة؟ قال المرتضى: نعم وبالجص أيضا، لا بالزرنيخ لأنه معدن، وقال الشيخان: يجوز بأرض النورة.
( «قال (دام ظله)»: وفي صحته مع السعة قولان، أحوطهما التأخير.
قال الثلاثة: لا يجوز الا مع الضيق، وعليه اتباعهم.
صفحہ 98