كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
عظم منه) خلافا للمحقق (وإن أبينت من حي) ولو إلى بعد سنة، خلافا لأبي علي (1).
وضمير (منه) عائد إلى الانسان أو الميت، [وضمير أبينت إلى ذات العظم:
أي وإن أبينت القطعة ذات العظم من حي] (2). فكذلك.
(و) يجب بإجماع المسلمين (غسل الأموات) وغير الأسلوب، لأن الموت موجب على غير الميت تغسيله، بخلاف ما تقدم.
(ولا يجب بغيرها) إلا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه بالنوم أو فعل ما يحرم على المحرم.
(ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها) أي الأغسال (لو جامعه) كما في السرائر (3) والمعتبر (4)، ومحتمل كلامي المبسوط (5) والجامع (6)، للأخبار الناطقة بإجزاء من عليه الغسل لها ولغيرها، من حيض وغيره، بغسل واحد (دون العكس) كما في الشرائع (7) والمعتبر (8)، ومحتمل عبارتي المبسوط (9) والجامع (10)، وفاقا للسرائر وفيه الاجماع عليه (11).
ويؤيده أن غسل الجنابة أقوى من غيره، إلا على القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء، ولكن الأخبار مطلقة، ولذا قال الشهيد: والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم (12)، ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض أو الموت، والموت مع النفاس أو الحيض، [إلا قول] (13) أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: فإذا اجتمعت لله
صفحہ 195