كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لخروجه (1) لعامة الناس، بالنصوص إجماع المسلمين، كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) وغيرهما، وفي الروض (4) والمسالك (5) وغيرهما لا عبرة باعتياده (6) للشخص، فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا. ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر.
والمعتاد للريح هو الدبر، [فلا يوجبه] (7) الخارج منه من القبل، وفاقا للسرائر (8) والمهذب (9) والمنتهى (10) والبيان (11)، وقطع في التذكرة بنقض الخارج منه من قبل المرأة (12)، واستقربه في المعتبر (13)، وفي الذكرى مع الاعتياد (14).
ونص في المعتبر (15) والمنتهى (16) على عدم نقض الخارج من الذكر، وفرق في التذكرة (17) بين الأدر وغيره، فنقض بالخارج من ذكر الأول.
وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل؟ لم يوجب.
واستشكل في التحرير (18) والتذكرة (19) والمنتهى (20). والأقرب العدم كما في الذكرى (21)، للأصل والتبادر.
صفحہ 186