كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اسقاط الثلاثة، بل تزيد عليه، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة.
ولو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلاثا لما انقسم، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهرين، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب، وبالثالث العصر والمغرب والعشاء.
ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر، لم يخرج عن العهدة، لجواز أن يكون التي عليه الصبح، والعشاء والثالثة الظهر أو العصر، فيتأدى (1) بالأول الظهر والعصر (2) وبالثالث العشاء، ويبقى الصبح، فيحتاج إلى تيمم رابع له (3).
قلت: لأنه إنما أوقعها بالتيمم الذي صلى به الظهر والعصر، ولما قدمهما عليها فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحة، وبرأت ذمته منها ومن التيمم لها، فما يفعله منها بعد ذلك خارجة مما عليه، فلا يجدي ايقاعهما بالتيمم الثاني والثالث.
قال: ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان، يصلي بكل واحدة منهما الخمس، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين، كما في الاختلاف، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول، ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني، ويجوز أن يكون عليه صبحان أو عشاءان.
ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان [أو مختلفتان] (4) أخذ بالأسوأ وهو الاتفاق، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين (5). انتهى.
صفحہ 184