كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم: في خبر السكوني: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (1). وقول الرضا عليه السلام في خبر أبي همام: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء (2). واختير في المعتبر (3) والمنتهى (4) والجامع (5) والنفلية (6).
واستشكل في نهاية الإحكام (7) والبيان (8) من عدم النص، ومن اندراجه في العلة. وهو تجويز إغفال شئ في المرة الأولى، فيستظهر بالثانية مع الخبرين.
(وقد تجب) كل من (الثلاثة باليمين والنذر والعهد) والاستيجار، فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب التيمم إن استحببناه، أو علقنا النذر بالمباح، وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة، لاستباحتها بالطهارة الأولى.
وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة الأولى إن (9) قلنا باستحباب المعادة، أو كون الفرض إحداهما لا بعينها.
واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الإحكام (10).
ولو صلى [على جهة] (11) افتقر إلى الإعادة أو (12) القضاء، فإن كانت الفرض هي المعادة أو إحداهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى، وإن كانت كلتيهما لزم التجديد [وفي نهاية الإحكام: التجديد على الأول أيضا، واحتماله (13) على الثاني (14).
وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية، وإذا نذر
صفحہ 181